random

آخر الأخبار

random
جاري التحميل ...

نمادج الجمعيات بالمغرب : القانـــــــون الأساســـــــي



القانـــــون الأساســـــي

                                                                                                             
    البـــــاب الأول      الإسم – المدة – المقر – الأهداف -  الوسائل

الفصـــــــل الأول

 تأسست بمدينة (اسم المدينة) جمعية أطلق عليها (اسم الجمعية)
       طبقا لمقتضى الظهير الشريف المؤرخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958  والذي وقع تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ 06 ربيع الأول 1393 الموافق ل 10 أبريل 1978 والمعدل بمقتضى القانون 75.00 الصادر الأمر بتنفيده بموجب  الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق ل 23 يوليوز 2002 المتعلق بالحريات العامة .                                                          
الفصـــــــل الثانـــي

أسست الجمعية لمدة غير محدودة .

الفصـــــــل الثالــــث

 تتخد الجمعية مقرا لها بدار الشباب إبن سينا  بوجدة .

الفصــــــــل الرابـــع

يمكن إحداث ملحقات للجمعية وفروع لها في أنحاء المغرب .

الفصـــــــل الخامـــس

الأهداف و الوسائل .

. ترمي جمعية (اسم الجمعية) إلى تحقيق أهداف ثقافية تربوية وإجتماعية من بينها

تتميز الجمعية بإستقلاليتها و أعمالها التطوعية                                                                                                    
1)      المساهمة في مشاريع التنمية وتأهيل المواطن .
2)      المساهمة في برنامج محو الأمية .
3)      الإهتمام بشؤون المرأة و الأسرة.
4)      الإهتمام بشؤون الطفولة .
5)      التوجيه التربوي التقافي للشباب و الأطفال .
6)      العمل على إبراز و إكتشاف كل الطاقات و المواهب الشبابية في كل المجالات  .
7)      الإنفتاح على جميع الفعاليات الجمعوية محليا ووطنيا و دوليا .
8)      خلق قنوات بين الشباب للتواصل وتقاسم القضايا والمشاكل بينهم .
9)      خلق شراكات مع القطاعين العام والخاص لتفعيل مشاريع الشباب .

و لتحقيق هذه الأهداف نعتمد على الوسائل التالية :

-- محاضرات –مناظرات – ندوات – معارض – مهرجانات
--رحلات – خرجات – مخيمات
--أنشطة ثقافية – أنشطة تربوية – أنشطة إجتماعية – أنشطة رياضية
--عقد شراكات التعاون أو تكوين شبكات مع الهيئات المماثلة  
-- قوافل صحية
-- نتظيم لقاءات مع الهيئات الجمعوية  محليا ووطنيا                                                                                                    
   البــــــاب الثانـــــي

هيكلة الجمعية
                                                  . تتكون الجمعية من أعضاء منتمين و عاملين و شرفيين

الفصــــــل السادس:  مراتـــــب العضويــــــــة

v     العضـــو المنتســـب : هو كل عضو يستفيد من انشطة الجمعية و خدماتها
v     العضـــو العامــــــل : هو كل عضو إشتغل بإحدى اللجان سنة كاملة وتمت تزكيته من طرف المكتب
v     العضـــو الشرفــــي : هو كل عضو قدم خدمات مادية أو معنوية للجمعية وتمنح هذه العضوية من طرف المكتب .

الفصـــــل السابـــــع  :
 يشرف على تسيير الجمعية مكتب مكون من خمسة  أعضاء ينتخبهم الجمع العام ، ويوزعون المهام على الشكل التالي
ü      الرئيــــــــــــــــــــــــس : يمثل الشخصية المعنوية للجمعية .
                - هو المسؤول على تسيير الجمعية .
               - يمارس كل الصلاحيات التي تخولها القوانين المنظمة لتدبير الجمعيات .
               - يسهر على تنفيد قرارات المكتب .
              - يسير أعمال المكتب الإداري ومجلس الجمعية والجمع العام .
              - يسهر على ضبط كل الشؤون الإدارية للجمعية .
              - يمسك كل سجلات ضبط المراسلات والمحاضر وكل الوثائق دات الطابع الإداري بعد تحريرها من طرف الكاتب العام
ü      نائـــــــب الرئيـــــــس : يقوم مقام الرئيس في حالة غيابه .          
ü      الكاتــــب العـــــــــــام  : يمثل الجمعية أمام السلطات المحلية والقضاء والمؤسسات العمومية وكل الهيئات
                  - يحرر محاضر الإجتماعات ويوقعها إلى جانب الرئيس .
                 - يحرر مراسلات الجمعية .
                 - يحافظ على الوثائق الإدارية والتنظيمية ومراسلات الجمعية .
                 - وهو الذي يعد أعمال الإجتماعات بتعاون مع الرئيس .
                 ويقوم الكاتب العام بهذه المهامات بعد التشاور مع الأعضاء
ü      أميـــــــن المـــــــــال  : يسهر على الرصيد المالي للجمعية  وعلى وثائقها المالية .
               - متابعة السير المالي للجمعية .
               - ينجز دفتر المحاسبة وينظم الوثائق المحاسباتية .
              - يعد ميزانية مشاريع الجمعية .
               - يوقع الوثائق ذات الطبيعة المالية ، الشيكات وباقي الوثائق البنكية إلى جانب الرئيس .
              -  هو الذي ينفد قررارات المكتب المسير من الناحية المالية وتحت مراقبة الرئيس ذلك أن كل العمليات التي يقوم بها يجب أن تكون مطابقة لقرارات المكتب المسير وإلا فهي فاقدة لمشروعيتها ولاتلزم الجمعية في شيء
ü      منســـق المشاريـع  :  يوقع على جميع الوثائق الإدارية كالشراكات والإتفاقيات والمشاريع المبرمة بإسم الجمعية   إلى جانب الرئيس
- يسهر على تسيير مشاريع الجمعية إلى جانب الرئيس .


الفصــــــــل الثامــــــــن :

 ينعقد الجمع العام كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من الرئيس أو الكاتب العام أو من نصف الأعضاء العاملين ويعد حضور نصف الأعضاء ضروريا ، ويصادق على القرارات بالأغلبية ، وفي حالة عدم حضور نصف العضاء يدعى لإجتماع اخر وتكون قراراته نافذة مهما كان عدد الحاضرين شرط أن يصادق عليها بالأغلبية المطلقة .

الفصـــــــل التاســـــــع :  

يتكون الجمع العام من الأعضاء العاملين بالجمعية

الفصــــــــــــــــــل 10 :  

للجمعية الحق في تعديل قانونها الأساسي ويشترط للموافقة على هذا التعديل موافقة ثلثي أعضاء الجمع العام ويتولى المكتب الإداري إستقبال وإعداد الإقتراحات .

الفصــــــــــــــــل 11 :

يتولى المكتب الإداري وضع القانون الداخلي ويقدمه لمجلس الجمعية للمصادقة عليه .

البــــــاب الثالــــــــــث : الإنخــــــــــراط و الإنسحــــــــــــــاب

الفصــــــــل 12 :  

يحق لكل فرد يتفق مع مبادئ الجمعية أن يقدم طلب الإنتساب إلى المكتب .

الفصــــــــل 13 :

 على كل عضو أداء واجب الإنخراط السنوي الذي يحدده المكتب .

الفصــــــــل 14 :  

ليست الجمعية مسؤولة عن التصرف الشخصي للأعضاء إلا ماكان بإذن منها .

الفصــــــــل 15 :

لكل عضو حق الإنسحاب من الجمعية متى شاء شرط أن يقدم إستقالته مكتوبة للجمعية .

الفصــــــــل 16 :

يقوم المكتب بنزع صفة العضوية ممن ثبت في حقه مخالفة القانون الأساسي أو الداخلي للجمعية بفعل قرار إداري معلل

البـــــــــــــــاب الرابــــــــــع :  العضويــــــــــــــــــــــة

   شروط قبول الإنخراط في الجمعية
*      ملأ إستمارة طلب الإنخراط .
*      أداء واجب الإنخراط السنوي والذي يحدد مبلغه المكتب المسير للجمعية .
*      الإلتزام بالقانون الأساسي و الداخلي للجمعية

البـــــــــــــاب الخامس  :  ميزانية الجمعية

الفصــــــــــل 17 :  

تتكون مداخيل الجمعية من :
                أ – إشتراكات ومساهمات الأعضاء .
               ب – التبرعات و الشراكات .
               ت – المنح و المساعدات
               ث -  يمكن للجمعية أن تحصل على جميع الموارد المسموح بها في إطار التشريع الجاري به العمل في ميدان الجمعيات

الفصل 18 :  

لا يتم حل الجمعية إلا من طرف الجمع العام و ذلك إلا بالأغلبية

الفصل 19 :

 في حالة حل الجمعية تسلم ممتلكاتها إلى جهة أو مؤسسة تتفق مع أهداف الجمعية ومبادئها .



كاتب الموضوع

hinassi

0 تعليق على موضوع : نمادج الجمعيات بالمغرب : القانـــــــون الأساســـــــي

  • اضافة تعليق

  • الأبتساماتأخفاء الأبتسامات



    إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

    إتصل بنا

    جميع الحقوق محفوظة لـ

    Associations ORIENTAL

    2017